فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٩٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٤ج ٣ ص ٢٠٤

فإن فرق بينهما، لزمها إتمام عدة الأول، وعدة الثاني، وتقدم عدة الأول، لسبقها، ولما روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: أيما امرأة نكحت في عدتها، لم يدخل بها الذي تزوجها، فرق بينهما،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد