المسألة ١٬٤٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٤١ج ١ ص ٢٤١ أولاهما: أنه لا يجب لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم بالاجتهاد، فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة، وقد نواها أداء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة