فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٩٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٥ج ٣ ص ٢٠٥

وكل حمل لا يلحق بالزوج، كحمل زوجة الطفل، والخصي والمجبوب وأشباههما لا تنقضي عدتها من الزوج به؛ لأننا تبينا أنه ولد لغيره، فلم تنقض به عدة الزوج، كما لو علمنا الواطئ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد