المسألة ١٤٬٩٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٥ج ٣ ص ٢٠٥ وعنه: أن عدة زوجة الصغير تنقضي بوضع الحمل. وذكر أصحابنا في التي ولدت بعد أربع سنين، منذ فارقها زوجها: أن عدتها تنقضي به في وجه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة