المسألة ١٤٬٩٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٥ج ٣ ص ٢٠٥ وإن كانت حين موت زوجها حاملًا، انقضت عدتها بوضعه من الواطئ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة