المسألة ١٤٬٩٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٥ج ٣ ص ٢٠٥ ثم تعتد عن الزوج بأربعة أشهر وعشر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة