فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٩٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٥ج ٣ ص ٢٠٥

إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا رجعيًا، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانيًا، بنت على ما مضى من العدة؛ لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة، فأشبه الطلقتين في وقت واحد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد