المسألة ١٥٬٠٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٦ج ٣ ص ٢٠٦ وإذا طلقها، لزمها إتمامها؛ لأنه لو لم يجب ذلك، أفضى إلى اختلاط المياه، بأن يطأ زوجته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة