المسألة ١٥٬٠٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٦ج ٣ ص ٢٠٦ ثم يخلعها، ثم يتزوجها ويطلقها من يومه، فيتزوجها آخر ويطأها في يوم واحد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة