المسألة ١٥٬٠٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٦ج ٣ ص ٢٠٦ فإن كانت حاملًا حين خلعها، فتزوجها وولدت، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة