المسألة ١٬٥٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٤١ج ١ ص ٢٤١ وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته، لأنه فعله شاكاً في صلاته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة