المسألة ١٥٬٠٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٠٩ج ٣ ص ٢٠٩ وليس لها الخروج للحج؛ لأنه لا يفوت، والعدة تفوت، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة