فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٠٣٥ إلى ١٥٬٠٤٣
-
٣/٢٠٩٣/٢٠٩
وليس لها الخروج للحج؛ لأنه لا يفوت، والعدة تفوت،
-
فإن خرجت للحج، فمات زوجها وهي قريبة، رجعت؛ لأنها في حكم الإقامة.
-
وإن تباعدت، مضت في سفرها؛ لأن عليها في الرجوع مشقة فلم يلزمها، كما لو كان أكثر من ثلاثة أيام. قال القاضي: حج البعيد: ما تقصر فيه الصلاة؛ لأن ما دونه في حكم الحضر،
-
وإن خافت في الرجوع، مضت في سفرها ولو كانت قريبة؛ لأن عليها ضررًا في الرجوع.
-
وإن أحرمت بحج أو عمرة في حياة زوجها في بلدها،
-
ثم مات وخافت فواته، مضت فيه؛ لأنه أسبق.
-
فإذا استويا في خوف الفوت، كان أحق بالتقديم.
-
وإن لم تخف فوته، مضت في العدة في منزلها؛ لأنه أمكن الجمع بين الواجبين، فلزمها ذلك.
-
وإن أحرمت بعد موته، لزمتها الإقامة؛ لأن العدة أسبق.