المسألة ١٥٬٠٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢١٢ج ٣ ص ٢١٢ فإن صبغ غزله، ثم نسج، ففيه وجهان: أحدهما: لا يحرم، لقوله: «إلا ثوب عصب» . والعصب: ما صبغ غزله قبل نسجه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة