فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٠٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢١٢ج ٣ ص ٢١٢

والثاني: يحرم؛ لأنه أحسن وأرفع، ولأنه صبغ للتحسين، أشبه ما صبغ بعد النسج، وهذا هو الصحيح، وقوله: «إلا ثوب عصب» إنما أريد به ما صبغ بالعصب، وهو نبت ينبت باليمن،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد