المسألة ١٬٥١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٤٢ج ١ ص ٢٤٢ وإن فعل ذلك لغير غرض كره، وصح قلبها لما ذكرنا، ويحتمل أن لا يصح لما ذكرنا في الظهر والعصر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة