فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬١١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢١٤ج ٣ ص ٢١٤

فلو كاتب أمته ثم عجزت، أو رهنها ثم فكها، أو ارتدت ثم أسلمت، أو ارتد سيدها ثم أسلم، حلت بغير استبراء؛ لأنه لم تخرج عن ملكه، وإنما حرمت بعارض زال، فأشبه ما لو أحرمت ثم حلت.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد