فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬١١٣ إلى ١٥٬١٢٤

  1. ٣/٢١٤٣/٢١٤

    ولا يصح الاستبراء حتى يملكها؛ لأن سببه الملك فلم يتقدم عليه، كما لا تتقدم العدة الفرقة.

  2. فإن استبرأها في مدة الخيار، صح؛ لأن الملك ينتقل بالبيع.

  3. وإن قلنا: لا ينتقل حتى ينقضي الخيار، لم يصح الاستبراء فيه. وهل يشترط القبض لصحة الاستبراء؟ على وجهين:

  4. أحدهما: يشترط، فلو حاضت بيد البائع بعد البيع، لم يصح الاستبراء؛ لأن المقصود معرفة براءتها من ماء البائع،

  5. ولا يحصل ذلك مع كونها في يده.

  6. والثاني: يصح؛ لأن سببه الملك وقد وجد، فيجب أن يعقبه حكمه.

  7. وإن اشترى عبده التاجر أمة فاستبرأها،

  8. ثم أخذها السيد، لم تحتج إلى استبراء؛ لأن ما في يد عبده ملكه.

  9. وإن اشترى مكاتبه أمة،

  10. ثم صارت إلى السيد لعجزه، أو قبضها من نجوم كتابته، لم تبح بغير استبراء؛ لأنه يتجدد ملكه بأخذها من مكاتبه، إلا أن يكون ذا رحم محرم للمكاتب، فيحل؛ لأن حكمها حكم المكاتب،

  11. وإن رق رقت، وإن عتق عتقت. والمكاتب مملوك،

  12. فلو كاتب أمته ثم عجزت، أو رهنها ثم فكها، أو ارتدت ثم أسلمت، أو ارتد سيدها ثم أسلم، حلت بغير استبراء؛ لأنه لم تخرج عن ملكه، وإنما حرمت بعارض زال، فأشبه ما لو أحرمت ثم حلت.