فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬١٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢١٤ج ٣ ص ٢١٤

وإن باعها السيد، ثم ردت عليه بفسخ أو مقايلة بعد قبض المشتري لها وافتراقهما، وجب استبراؤها؛ لأنه تجديد ملك يحتمل اشتغال الرحم قبله، فأشبه ما لو اشتراها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد