فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬١٢٥ إلى ١٥٬١٣٠
-
٣/٢١٤٣/٢١٤
وإن باعها السيد، ثم ردت عليه بفسخ أو مقايلة بعد قبض المشتري لها وافتراقهما، وجب استبراؤها؛ لأنه تجديد ملك يحتمل اشتغال الرحم قبله، فأشبه ما لو اشتراها.
-
وإن كان قبل افتراقهما، ففيه روايتان:
-
إحداهما: يجب استبراؤها؛ لأنه تجديد ملك، فأشبه شراء الصغيرة.
-
والثانية: لا يجب؛ لأن تيقن البراءة معلوم، فأشبه الطلاق قبل الدخول.
-
وإن زوجها سيدها ثم طلقت قبل الدخول، لم يجب استبراؤها؛ لأن ملكه لم يتجدد عليها.
-
وإن فارقها بعد الدخول، أو مات عنها، لم تحل حتى تقضي العدة.