المسألة ١٥٬١٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢١٤ج ٣ ص ٢١٤ والثانية: لا يجب؛ لأن تيقن البراءة معلوم، فأشبه الطلاق قبل الدخول. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة