المسألة ١٬٥١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٤٢ج ١ ص ٢٤٢ فإن كبر للإحرام قاعداً، أو في حال نهوضه إلى القيام، لم يعتد به، لأنه أتى به في غير محله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة