المسألة ١٬٥١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٤٢ج ١ ص ٢٤٢ ويستحب القيام للمكتوبة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة، لأنه دعاء إلى القيام، فاستحب المبادرة إليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة