المسألة ١٥٬١٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢١٤ج ٣ ص ٢١٤ وإن فارقها بعد الدخول، أو مات عنها، لم تحل حتى تقضي العدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة