المسألة ١٥٬١٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢١٧ج ٣ ص ٢١٧ أحدهما: يلحقه؛ لأنه يجوز أن يكون ابنًا لواحد، مملوكًا لآخر، كولد الأمة المزوجة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة