المسألة ١٥٬١٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢١٧ج ٣ ص ٢١٧ والثاني: لا يلحق؛ لأن فيه ضررًا على المشتري، فإنه لو أعتقه كان أبوه أحق بميراثه منه. والله سبحانه وتعالى أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة