المسألة ١٥٬٣٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٢٦ج ٣ ص ٢٢٦ فلا مهر لها؛ لأنه نكاح باطل لا دخول فيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة