المسألة ١٥٬٣٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٢٦ج ٣ ص ٢٢٦ وإن كذبته، لم يسقط صداقها، ولزمه نصفه؛ لأن الأصل الحل وصحة النكاح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة