المسألة ١٥٬٣٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٢٦ج ٣ ص ٢٢٦ فلا مهر لها، لاعترافها بسقوطه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة