المسألة ١٥٬٣٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٢٦ج ٣ ص ٢٢٦ وإن قال الزوج: هذه ابنتي من الرضاع، وهي مثله أو أكبر منه، لم تحرم عليه؛ لأننا نتحقق كذبه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة