المسألة ١٥٬٣٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٢٩ج ٣ ص ٢٢٩ أحدهما: للحمل؛ لأنها تجب بوجوده، وتسقط بعدمه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة