المسألة ١٥٬٣٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٢٩ج ٣ ص ٢٢٩ والثاني: تجب لها بسببه؛ لأنها تجب مع الإعسار، ونفقة الولد لا تجب على معسر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة