المسألة ١٥٬٤٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٢ج ٣ ص ٢٣٢ وإن اتفقا على ذلك جاز؛ لأنه حق آدمي، فجاز أخذ عوضه باتفاقهما، كالقرض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة