فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٤٠٥ إلى ١٥٬٤٠٦
-
٣/٢٣٢٣/٢٣٢
فإن دفع إليها قيمة الخبز والأدم، أو الحب والدقيق، لم يلزمها قبوله؛ لأنه طعام وجب في الذمة بالشرع، فلم يجب أخذ عوضه، كالكفارة،
-
وإن اتفقا على ذلك جاز؛ لأنه حق آدمي، فجاز أخذ عوضه باتفاقهما، كالقرض.