المسألة ١٥٬٥٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٠ج ٣ ص ٢٤٠ فإن لم يكن لهم أب، ولم يكن له إلا وارث واحد، فالنفقة عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة