المسألة ١٥٬٥٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٠ج ٣ ص ٢٤٠ وإن كان له وارثان، فالنفقة عليهما على قدر إرثهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة