المسألة ١٥٬٥٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٠ج ٣ ص ٢٤٠ وإن كان له أخوان، أو أختان، فالنفقة عليهما نصفين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة