المسألة ١٥٬٥٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٠ج ٣ ص ٢٤٠ وإن كان له جدة وأخ، فعلى الجدة سدس النفقة، والباقي على الأخ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة