المسألة ١٥٬٥٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤١ج ٣ ص ٢٤١ والثاني: يقدم الأب؛ لأن حرمته آكد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة