المسألة ١٥٬٥٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٢ج ٣ ص ٢٤٢ والثالث: هما سواء، لتساويهما في القرب؛ لأن كل واحد يدلي بنفسه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة