المسألة ١٬٥٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٤٦ج ١ ص ٢٤٦ وإن نوى قطعها، لم تنقطع، لأن القراءة باللسان فلم تنقطع بالنية بخلاف نية الصلاة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة