فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٦٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٦ج ٣ ص ٢٤٦

والثاني: لا يسقط؛ لأن حق القريب سقط لمعنى اختص به، فاختص السقوط به، كما لو سقط لمانع. فعلى هذا إذا تركت الأم الحضانة، فهي لأمها. وعلى الأول: تنتقل إلى الأب.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد