فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٦٣٤ إلى ١٥٬٦٣٩

  1. ٣/٢٤٦٣/٢٤٦

    ومن ثبتت له الحضانة فتركها، سقط حقه منها. وهل يسقط حق من يدلي به؟ على وجهين:

  2. أحدهما: يسقط؛ لأنه فرع عليه.

  3. فإذا سقط الأصل، سقط التبع.

  4. والثاني: لا يسقط؛ لأن حق القريب سقط لمعنى اختص به، فاختص السقوط به، كما لو سقط لمانع. فعلى هذا إذا تركت الأم الحضانة، فهي لأمها. وعلى الأول: تنتقل إلى الأب.

  5. وإذا استوى اثنان من أهل الحضانة، كالأختين، والعمتين، أقرع بينهما،

  6. فمن خرجت له القرعة، قدم؛ لأنهما استويا من غير ترجيح، فقدم أحدهما بالقرعة، كالعبدين في العتق، والزوجتين في السفر بإحداهما.