المسألة ١٥٬٦٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٦ج ٣ ص ٢٤٦ وإذا استوى اثنان من أهل الحضانة، كالأختين، والعمتين، أقرع بينهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة