المسألة ١٥٬٦٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٦ج ٣ ص ٢٤٦ فمن خرجت له القرعة، قدم؛ لأنهما استويا من غير ترجيح، فقدم أحدهما بالقرعة، كالعبدين في العتق، والزوجتين في السفر بإحداهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة