المسألة ١٥٬٦٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٥١ج ٣ ص ٢٥١ والقتل على ثلاثة أضرب. عمد، وهو: أن يقصده بمحدد، أو ما يقتل غالبًا، فيقتله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة