فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٦٩٨ إلى ١٥٬٧٠٥
-
٣/٢٥١٣/٢٥١
والقتل على ثلاثة أضرب. عمد، وهو: أن يقصده بمحدد، أو ما يقتل غالبًا، فيقتله.
-
والثاني: الخطأ وهو: أن لا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله،
-
فلا قصاص فيه، لقول الله تعالى:
-
{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} ، وقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ولأن القصاص عقوبة،
-
فلا تجب بالخطأ، كالحد.
-
والثالث: خطأ العمد، وهو: أن يقصد إصابته بما لا يقتل غالبًا فيقتله،
-
فلا قصاص فيه، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل» . رواه أبو داود. ولأنه لم يقصد القتل،
-
فلا تجب عقوبته، كما لا يجب حد الزنا بوطء الشبهة.