فلا قصاص فيه، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل» . رواه أبو داود. ولأنه لم يقصد القتل،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فلا قصاص فيه، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل» . رواه أبو داود. ولأنه لم يقصد القتل،