المسألة ١٥٬٧٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٥٣ج ٣ ص ٢٥٣ وإن قطع مسلم أو ذمي يد مرتد، أو حربي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة