المسألة ١٥٬٧٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٥٣ج ٣ ص ٢٥٣ ثم أسلم، ومات، فلا قود ولا دية؛ لأنه لم يجن على معصوم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة